مرسوم رقم 87-33
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
الفصل الثالث — رسوم وشروط القبول المحددة في اطار الاتحادات المحدودة والاتفاقيات الثنائية
المادة 30
تطبق رسوم النظام الداخلي في العلاقات مع الدول الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي، باستثناء الرسوم الاضافية الجوية.
وشروط قبول المراسلات في المبادلات مع هذه البلدان هي الشروط المقررة في الاتفاقية البريدية العالمية ونظامها التنفيذي.