الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الأول — الرسوم الرئيسية والتصريح بالقيمة الفقرة الاولى الرسوم الرئيسية
المادة 23
تحدد الرسوم الرئيسية المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها كالتالي :
I رسوم التخليص : نفس رسوم الرسائل العادية من نفس الوزن والاتجاه، 2 (2) رسم التسجيل : الرسم الثابت للتسجيل المطبق عى مراسلات بريد الرسائل أي 5,00 دج. 3 (3) رسم التأمين : يحدد هذا الرسم ب 2,50 دج لكل 300 دج أو كسر 300 دج من التصريح بالقيمة.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة