مرسوم رقم 87-33
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-33 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى. 173
الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية
المادة الأولى
تحصل الرسوم الرئيسية والاضافية المطبقة على مرسلات البريد من الرسائل العادية أو المسجلة فى اتجاه البلدان الاجنبية طبقا للتعريفات التالية :