المادة الأولى
تتمم قائمة الخدمات مع الرسوم والاتاوى المتعلقة بها فى خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلى الملحقة بالمرسوم رقم 83-63 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه بالخدمات الواردة في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم.
عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير مشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه
- وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 83-64 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية للنظام الدولى، المعدل والمتمم بالمرسوم | رقم 86-142 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1986،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 86-257 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1986 والمتضمن المصادقة على وثائق المؤتمر التاسع عشر للاتحاد البريدي العالمي المحررة بهامبورغ في 27 يوليو سنة 1984ء 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه يرسم مايلي :