الفصل الأول — الرسوم المحددة في اطار الاتفاقية البريدية العالمية › القسم الأول — الرسوم الرئيسية الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 19
تخضع طلبات السحب أو تغيير العنوان المراسلات بريد الرسائل، الرسم قدره 7,50 دج عن كل طلب. وفى حالة ابراق الطلب يدفع الراسل فضلا عن ذلك الرسم الاضافي أو الرسم البرقى المطابق. واذا طلب الراسل ابلاغه عن طريق البرق فانه يجب أن يدفع الرسم الخاص | بالبرقيات ذات الاجوبة المخلص عليها محسوبا على أساس 15 كلمة.
الفقرة الخامسة رسم التقديم للجمرك