مرسوم رقم 87-32
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87 32 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعم المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. 173
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد