مرسوم رقم 87-313
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يجدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية
المادة 3
تلغى الاحكام المخالفة الواردة في المرسوم رقم 86-143 المؤرخ في 25 يونيو سنة 1986 المذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع