مرسوم رقم 87-313
مرسوم رقم 87-313 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يجدد اسعار بيع بعض المنتوجات البترولية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رقم 87-313
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 86-143
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.