مرسوم رقم 87-311
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-311 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2235
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة وثمانين مليونا واثنين وسبعين ألف دينار (83.072.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.