مرسوم رقم 87-308
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-308 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2275
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير ومائة وواحد وخمسين مليونا ومائتين وخمسة وخمسين الف دينار (3.151.255.000 دج) والمخصصة لوزير المجاهدين | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.