المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان وسائل القسم الثالث المصالح الأول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.400.000 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 3x 1-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها 700.000 الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2269 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 31-81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية 3.800.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات 280.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 172.000 مجموع القسم الاول 25.352.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 ΟΙ الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 25.000 - مجموع القسم الثاني 25.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 - مجموع القسم الثالث 700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 2.500.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 650.000 - 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.560.000 34 05 الادارة المركزية - الالبسة 100.000 - -34 об الادارة المركزية - اللوازم والعتاد الرياضي 5.500.000 34 90- الادارة المركزية - حظيرة السيارات 520.000 34 92- الادارة المركزية - الايجار 200.000 97-34 الادارة المركزية النفقات القضائية نفقات
- - الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 80.000 مجموع القسم الرابع 12.610.000 2270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 القسم السادس اعانات التسيير
36 - ΟΙ اعانة المراكز التكوين 82.200.000
36 - II اعانة لمكتب المركب الأوليي 7.000.000 36 31- اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية 9.200.000 36-41 اعانة لمكاتب في الولايات المركبات المعدة لمختلف الرياضات 13.000.000 36-51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية 8.200.000 مجموع القسم السادس 119.600.000 القسم السابع مصاريف مختلفة
37 - ΟΙ الادارة المركزية - الالعاب والمنافسات الدولية 8.000.000
37 - II الادارة المركزية - تأمينات التلاميذ 500.000 37-21 الادارة المركزية - المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة 3.100.000 22-37 الادارة المركزية - المقابلات الدولية في الرياضة وللشبيبة 7.500.000 مجموع القسم السابع 19.100.000 مجموع العنوان الثالث 177.487.000 الاربعاء و جمادى الأولى عام 1408 رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2271 العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي -43 ΟΙ المنح وتعويضات التدريب والاجور المسبقة ونفقات التكوين 1.500.000 -43 03 التشجيعات المقدمة للتجمعات التربوية والثقافية 16.000.000 -43 04 اعانة لتسيير الصيفية المكتب الجزائرى المراكز المخيمات 10.000.000 مجموع القسم الثالث 27.500.000 مجموع العنوان الرابع 27.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة 204.987.000 2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه مرسوم رقم 37-307 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. - ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 (المادة 184 - (1 (1) .
يرسم ما يلي :