المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة في سنة 1988 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل -अ 10 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.100.000 31 - 2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 550.000 -31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 90.000 مجموع القسم الاول 26.740.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح
32 - ΟΙ الادارة المركزية ربوع حوادث العمل 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 700.000 33-02 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 710,000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 1.500.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 550.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 607.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.510.000 34-05 الادارة المركزية -- الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 231.000 34-97 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 15.000 مجموع القسم الرابع 4.463.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2267 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس اشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - – صيانة المباني 500.000 36 02 اعانة للمعهد - 36 03 اعانة للمعهد - مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس اعانات التسيير الوطنى للصناعات المصنعية 41.500.000 الوطني لمواد البناء 15.500.000 36 04- اعانة للمعهد الوطنى للصناعات الغذائية 16.000.000 36 II اعانة للمعهد - الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 8.500.000 36 21 اعانة للديوان الوطني للتمتير القانوني 7.877.000 مجموع القسم السادس 89.377.000 مجموع العنوان الثالث 115.805.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التدريب الأجور المسبقة - نفقات التكوين 100.000 مجموع القسم الثالث 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة 115.905.000 2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه مرسوم رقم 37-306 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 . - ان رئيس الجمهورية
- - بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، و بمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988