مرسوم رقم 87-305
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-305 مؤرخ في 8 جمادى الاولي عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2265
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وخمسة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف دينار (115.905.000 دج) والمخصصة لوزير الصناعات الخفيفة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.