مرسوم رقم 87-304
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-304 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2262
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثة ملايير وثمانمائة واثنين وسبعين مليون دينار (3.872.000.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة العمومية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم ..