مرسوم رقم 87-302
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-302 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988. 2255
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة واثنين واربعين مليونا وثمانمائة الف دينار (342.800.000 دج) والمخصصة لوزير الرى والغابات والصيد البحرى، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.