المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وثمانمائة ومليونين وخمسمائة وثلاثة آلاف دينار (1.802.503.000 دج) والمخصصة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية من ميزانية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، للجدول الملحق بهذا المرسوم.