الفصل الاول — الرسوم المطبقة على جميع فئات الطرود البريدية › القسم الثاني — الرسوم الاضافية الفقرة الاولى الرسوم الاضافية المحصلة في مكتب الايداع
المادة 9
تخضع الطرود البريدية الموجهة الى البريد المحفوظ لرسم يساوى 1,00 دج عن كل | طرد.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 الفصل الثاني رسوم مطبقة على بعض فئات الطرود البريدية القسم الاول رسوم تطبق على الطرود البريدية مع قيمة مصرح بها ومقابل تسديد الفقرة الاولى طرود بريدية مع قيمة مصرح بها