الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 2
يخضع اصدار الحوالات الخاصة بالنظام الداخلى لاستحصال رسم عمولة يحسب على النحو التالي :
الرسوم ب دج 2,50 دج 1,50 دج أو كسر 2000 دج رسم العمولة المترتبة على الحوالات العادية مضافا اليه رسم ثابت قدره
ج - ج حوالات للدفع في ح. ج. ب : 3,50 I - حوالات دفع من المعنيين في حسابهم الجاري الخاص :
- الى غاية 1000 دج ...
- مازاد على 1000 دج ... 1,00 2,00 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407ه الجريدة الرسمية نوع العمليات 2 حوالات أخرى للدفع في ح. ج. ب :
ست الى غاية 1000 دج مازاد على 1000 دج الحوالات البرقية :
I رسم العمولة :
للجمهورية الجزائرية 167 الرسوم ب دج 3,00 5,00 الرسم المطبق على الحوالات العادية عندما لا يطلب المرسل الدفع في محل الاقامة.
الرسم المطبق على الحوالات البطاقية عندما يطلب في محل الاقامة. 2 تضاف الى ذلك الرسوم البرقية.
خدمات خاصة تؤدى بمقابل :
اشعار برقى مسبق : رسم اشعار مصلحة برقية
2 - اشعار دفع :
- اشعار دفع (حوالات بريدية)
- اشعار دفع بريدى (حوالات برقية)
- اشعار دفع برقي : -- رسم اشعار مصلحة برقية. -3 البريد الماكث
4 - مع ساع خاص 5 تقديم الحوالات البرقية الى محل الاقامة :
الدفع فى محل الاقامة بناء على طلب المرسل اليه 6 : رسم التجديد :
حوالات مهما كانت قيمتها ويطلب دفعها بعد صلاحيتها :
- خلال الشهر اللاحق ....
بعد الشهر المذكور أعلاه الحد الاقصى للاستحصال : 4/1 مبلغ الحوالة. - المرسل الدفع 2,50 2,50 1,00 7,00 5,00 انقضاء اجل 5,00 8,00 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نوع العمليات 2 (2) - رسوم خدمة الصكوك البريدية :
المقبوضات :
الأربعاء 29 جمادى الأولى عام 1407 ه الرسوم ب دج صكوك مصرفية تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية 2,00 2 السندات التجارية التي تقدمها للدفع مصلحة الصكوك البريدية :
لها محل بمركز الصكوك البريدية :
لغاية 1000 دج .....
أكثر من 1000 دج ....
- ليس لها محل بمركز الصكوك البريدية :
لغاية 1000 دج .....
أكثر من 1000 دج 2,00 4,00 4,00 5,00
3 - صكوك مصرفية وسندات تجارية مقدمة للدفع بواسطة مصلحة البريد :
رسم بواسطة صك أو سند تجارى 4 صكوك مصرفية وسندات تجارية قابلة للاحتجاج بعد : 3,50 ولم تسدد
- علاوة على الرسوم المذكورة بالفقرة 2 - أعلاه ....... 10,00 ب .. سحوب الاموال لفائدة صاحب ح. ج. ب :
أ السحب بواسطة صك مرسل عن طريق البريد : - لغاية 1000 دج .
للجزء الزائد على 1000 دج :
عن كسور 1.000 دج .......
ب ۔ السحب عن الطريق البرقى ، نفس الرسوم اضافة الرسوم البرقية)
ج - ، صك السحب عند الاطلاع، نفس الرسوم المذكورة أعلاه مع اضافة رسم ثابت بمبلغ قدره 1,50 0,80 أعلاه (مع بالفقرة أ 5,00 مودع في مكتب بريد مع طلب سحب برقي : نفس رسوم الفقرة - أ مع اضافة الرسوم البرقية.
د السحوب عند الاطلاع في مكاتب البريد المعنية
ه - السحوب عند الاطلاع على بطاقة الدفع ....... 3,00 5,00 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة نوع العمليات
ج - التحويلات لفائدة الغير : 1 التحويل العادي
ب - التحويل التلقائي أو المستعجل :
- لكل 10.000 دج أو كسور 10.000 دج
- الحد الاقصى المقبوض ......
د - الدفع النقدى لفائدة الغير :
ا صك تخصيص اسمى أو الى حامله :
الرسم العادي :
حو حوالة لا تتجاوز 100 دج عن كل حوالة
- حوا حوالة تتجاوز 100 دج.
- رسم ثابت .......
الرسم النسبي :
عن كل 500 دج أو كسور 500 دج : --- - لغاية 5000 دج الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الرسوم ب دج ................ مجانا 6,00 24,00 C 5,00 5,00 1,50 للجزء الزائد على 5000 دج ، كل 2000 دج أو كسور 2000 دج. 1,50 -
ب - صك دفع عند الاطلاع لفائدة الغير الرسوم المذكورة بالفقرة (أ (أ) مع اضافة ثابت ه الرسوم المخفضة :
أو الى حامله : نفس بمبلغ قدره ...... 5,00 للتحويل المتعدد على البريد الصكوك المتعددة المتضمنة مائه (100) تحويل على الاقل أو المستوفية الرسم الثابت الرسم الثابت :
- لغاية 100 حوالة ابتداء من 101 حوالة، عن كل حوالة الرسم النسبي :
لمائة (100) تحويل 200,00 2,00 حسب مجموع مبلغ الصك، عن كل 1000 أو كسر من 1000 دج. . 2,00
- الصكوك البريدية للسفر عن كل سند) 1,00
- صكوك بريدية مصدقة :
رسم الصكوك حسب الصنف التابع له.
تصديق مستعجل ...... ....... ......... 5,00 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه نوع العمليات و رسوم وخدمات خاصة مختلفة :
I فتح حساب بريدي جار .
رسم سنوى عن مسك الحساب. 3-4 - اشعار بالرصيد في وقت معين -4 اشعار دورى بالرصيد :
اتاوة شهرية :
- عن الاشعار الاسبوعي
- عن الاشعار نصف الاسبوعي.
- عن الاشعار اليومي 5 نسخ من الحسابات :
- عن كل 100 عملية أو كسور 100 عملية وزيادة على ذلك، عن كل خلاصة مطلع عليها
6 - تعديل عنوان حساب بريدي حار الرسوم ب دج مجانا 20,00 3,00 5,00 8,00 16,00 8,00 . ........ 1,00 .... 5,00 -7 بيانات مطلوبة بالهاتف أو التيليكس علاوة على رسم الهاتف أو التيلكس . 3,00 8 رسوم عن الصكوك أو الامر بالخصم دون رصيد كاف :
صكوك مرسلة من الساحب أو أوامر بالخصم العدم كفاية الرصيد
- صكوك بدون رصيد مرسلة الى مركز الصكوك للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها
- صكوك مرسلة الى مركز الصكوك البريدية لا يمكن تنفيذها 15,00 البريدية أو مقدمة 50,00 أو مقدمة للدفع من قبل المستفيد أو الحامل لها والتي طلب صاحب الحساب الامتناع عن الدفع بسبب آخر غير السرقة أو ضياع الصك أو
9 - اشعار مسبق بالهاتف أو التيلكس بتسجيل علاوة على الرسوم الهاتفية أو التيلكس
- ..
10 - اشعار بتسجيل تحويل ....
II أمر بالاقتطاع التلقائي متبوع بسند أم لا - CHORD لغاية 1000 دج
- مازاد على 1.000 دج
12 - الشكاوي .......
13 - رسم جمود الحساب افلاس الحامل 50,00 بعض العمليات : 5,00 2,50 : 1,50 2,50 5,00 35,00 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 171 نوع العمليات 3 (3) التحصيلات والمرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
أ القيم الواجب تحصيلها :
1 - عند الايداع :
أ تخليص الارسال
ب - عند الاقتضاء، يضاف رسم التوصية 2 عند تسوية الحساب :
أ رسم عن القيمة المحصلة أم لا - الرسوم ب دج 1,00 5,00 2,00 يضاف الى هذا الرسم 0,50 دج عن كل فاتورة او مخالصة لم يضع المرسل عليها الطوابع الجبائية القانونية.
ب الرسم عن كل قائمة ... 5,00 رسم مطبق لنفس الارسال وعن كل قائمة 1485 س لمجموع القوائم 1485 د
ج - - رسم عن كل قيمة مقدمة لاجراء الاحتجاج ..
- عندما يحرر الموظف القضائى محضر احتجاج واحد من قبل نفس المرسل، لا يقبض الرسم البالغ 5,50 دج بيد ان القيم المحتج بها غير الاولى تخضع للرسم عن كل 。 ... 7,00 لعدة قيم مودعة الا مرة واحدة قيمة بمبلغ . . 2.00
ب - بطاقات رسائل للاستيراد الخاصة بمصلحة الصكوك البريدية : 1 عند الايداع :
1 - بطاقات رسائل للاستيراد العادية : تخليص الارسال حسب تعريفة الرسائل العادية الرسم الثابت - • 2,00
ب - • بطاقات رسائل للاستيراد الموصى عليها، الرسم الثابت زيادة على الرسوم أعلاه :
الرسم الثابت...
رسم التوصية ........
2 - لا يقع أى اقتطاع عند تسوية الحساب
ج - مرسلات مقابل الدفع عند التسليم :
- عند الايداع : ..... 3,00 5,00 تعريفة المواد من نفس الصنف الموصى عليها أو بقيمة - مصرح بها.
- الرسم الثابت .......... ............ 5,00 172 الجريدة الرسمية للجمهورية نوع العمليات الغاء المبلغ أو تعديله : - قبل الارسال بعد الارسال :
- طلب بريدي .
- طلب برقي 4 (4) - مطبوعات ونماذج تسليم بمقابل :
أ - حو حوالات بطاقية رقم 1403-1405 1406 1418 ممغنط ال 10 منها ب حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1418 ب :
- حاملة تسمية الحساب قيمة ال 10 منها بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها - ج حوالات بطاقية للدفع رقم صك 1419 : - حاملة تسمية الحسابات قيمة ال 10 منها -
- بدون تسمية الحساب قيمة ال 10 منها د كشوف التحويلات البريدية صك 50 : -
- حاملة تسمية الحساب قيمة ال 100 منها .
- بدون تسمية الحساب قيمة ال 100 منها.
ه قوائم صك 101 وصك 102 قيمة ال - الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه رسم العمولة (دج) مجانا رسم رسالة مسجلة وزنها 20 غ رسم اشعار مصلحة ....
مسعر
- 1406 ممغنط 1418 و 1,50 2,00 1,50 2,00 1,50 3,00 2,00 100 منها ........ 3,00 و 6- طلبات حوالات رسائل رقم 1411 مكرر قيمة ال 100 منها 5,00 ز قوائم ارسال قيم للتحصيل قيمة ال 10 منها .... 1,50 ....
ح ظروف ارسال قيم للتحصيل قيمة ال100 منها 2,00 -
ط - ظروف صك 20 حاملة بالوجه عنوان مركز الصكوك البريدية قيمة ال 100 منها ........
ي - دفتر الصكوك البريدية من 25 نموذجا