الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 18
ينشر هذا المرسوم في الجريدة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | | | | III - 10 و 152 منه الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 -- 31 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية البريدية الخاصة بالنظام الداخلي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية نوع العمليات 1 (1) - الحوالات :
ا۔ حوالات عادية الى غاية 100 دج من 1000 دج الى 5.000 دج عن كل كسر 500 . ما فوق 5000 دج يضاف 1,50 دج عن كل 2000
ب - حوالات بطاقية :
وبمقتضى الامر رقم 75 89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات لاسيما المادة 587 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-61 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعديل بعض رسوم الخدمات المالية الخاصة بالنظام الداخلي، يرسم ما يلى :