مرسوم رقم 87-30
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87 30 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بخدمات الطرود البريدية في النظام الداخلي. 163
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 17
تلفى أحكام المرسوم رقم 83-60 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المشار اليه أعلا. 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه