المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية فى سنة 1988 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 19.000.000 02-37 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1.000.000 2236 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الأولى عام 1408 ه رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 600.000 81-32 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 5.100.000 مجموع القسم الاول 25.700.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 300.000 -33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 10.000 مجموع القسم الثالث 310.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΣ الادارة المركزية - تسديد النفقات 3.900.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 200.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 630.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.850.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 265.000 92-34 الادارة المركزية - الايجار 1.985.000 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 50.000 مجموع القسم الرابع 8.930.000 الاربعاء 9 جمادى الاولى عام 1408 ه رقم الأبواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2231 العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 500.000
36 - ΟΙ اعانة لتسيير 1136 اعانة لتسيير 21-36 اعانة لتسيير ومشتقاتها مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السادس امانات التسيير المعهد الجزائري للبترول 84.000.000 المعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 68.000.000 مركز البحث لرفع شأن المحروقات 10.000.000 مجموع القسم السادس 162.000.000 مجموع العنوان الثالث 197.450.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 197.450.000 2232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 جمادى الاولي عام 1408 ه مرسوم رقم 67-295 مؤرخ في 8 جمادى الاولى | عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن | توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988.
- - ان رئيس الجمهورية -- - بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 11-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة | 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989 ، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ فى جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة الجدول 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988