مرسوم رقم 87-297
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-297 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1988 2229
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين وثمانية وثلاثين مليونا ومائة ألف دينار (238.100.000 دج) والمخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.