مرسوم رقم 87-293
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-293 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2212
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثلاثمائة وسبعة وسبعين مليونا وسبعمائة ألف دينار (377.700.000 دج) والمخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.