مرسوم رقم 87-292
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-292 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 2208
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بأربعمائة وخمسة وأربعين مليونا وثمانمائة ألف دينار (445.800.000 دج) والمخصصة لوزير الفلاحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا بهذا المرسوم.