مرسوم رقم 87-291
· ج.ر عدد 55 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-291 مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988 . 2204
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة وأربعين مليون دينار (49.000.000 دج) والمخصصة لوزير الشؤون الدينية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.