مرسوم رقم 87-288
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء 2088
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 2090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير الوزارة الأولى