مرسوم رقم 87-288
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-288 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يدمج مؤسسة الرخام فى براقى في المؤسسة الوطنية لانجاز المنشآت الاساسية والبناء 2088
المادة 5
يلغى المرسوم رقم 87-85 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه.