مرسوم رقم 87-286
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-286 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل 2087
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد