المادة 4
يحول الى المؤسسات الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل | و تسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع | الجاري به العمل. :
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها سيرا منتظما ومستمرا.