المادة 4
يحول الى المؤسسات الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها سيرا منتظما ومستمرا. 2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه