مرسوم رقم 87-283
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
ملغى
مرسوم رقم 87-283 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2050
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة، ما يأتي :
I تحل ابتداء من أول يناير سنة 1988 المؤسسة - الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها محل المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالدراجات والدراجات النارية، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال في مجال الدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة | والدراجات والدراجات النارية.