مرسوم رقم 87-282
· ج.ر عدد 52 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-282 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها. 2045
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية البحث والتنمية والانتاج والاستيراد والتصدير والتوزيع والخدمة بعد البيع، عبر التراب الوطني، لتوفير حاجات الاقتصاد الوطني في ميدان الدراجات والدراجات النارية ولواحقها ومكوناتها وتطبيقاتها والمتفرعات عنها، والمحركات الحرارية الثابتة التي تقل قوتها عن قوة 10 أحصنة.