الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 8
تحصل رسوم تخليص المطبوعات والعينات المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 حسب التعريفة الخاصة المحددة كالآتي :
إلى غاية 20 غراما 0,45 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 0,70 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 0,95 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 1,80 دج.
المادة و : تحديد روم تخليص الجرائد والدوريات الى غاية وزن أقصى قدره 3 كيلوغرام كالاتي :
الرسم بالنسخة وزن النسخة الجرائد الموزعة الجرائد الاخرى أو خارج «الكيس» الجرائد غير الموزعة د. ج الى غاية 100 غرم 0,02 أكثر من 100 غرام إلى غاية 150 غراما 0,03 أكثر من 150 غرام الى غاية 200 غرما 0,04 أكثر من 200 غرام وبواقع 100 غرام أو كسر 100 غرام 0,02