مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 7
تحدد رسوم تخليص المطبوعات والعينات الى غاية وزن اقصى قدره 200 غرام كالآتي :
الى غاية 20 غراما 0,50 دج 160 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه أكثر من 20 غراما إلى غاية 50 غراما 0,75 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 1,00 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 200 غرام 2,00 دج أكثر من 200 غرام تعريفة الرزم البريدية.