مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 6
تحصل رسوم التخليص للرزم البريدية المودعة بعدد يساوى على الاقل 1000 بتعريفة خاصة محددة كما يلى :
الى غاية 250 غراما 2,15 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,40 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 5,30 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 7,90 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 10,70 دج الفقرة الثالثة المطبوعات والعينات