الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 5
تحدد رسوم تخليص الرزم البريدية الى غاية وزن اقصاه 3 كيلوغرام كالآتي :
الى غاية 250 غراما 2,40 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 3,75 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 5,90 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 8,75 دج أكثر من 2000 غرام الى غاية 3000 غرام 11,90 دج.
وتقبل بصورة استثنائية المرسلات المكتبية المتضمنة مجلدا واحدا يقدر وزنه ب 5 كيلوغرام.
وفى هذه الحالة يحصل زيادة على الرسم المقدر ب 11,90 دج المطابق لوزن 3 كيلوغرام مبلغ مكمل قدره 3,40 دج لكل 1000 غرام أو كسر 1000 غرام.