مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 4
يحدد رسم تخليص البطاقات البريدية العادية أو المصورة ب 0,90 دج.
الفقرة الثانية الرزم البريدية