الباب 37 — 12 «الانتخابات».
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 87 -- 29 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية 159 و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات ولاسيما المادة 587 منه .
و بمقتضى المرسوم رقم 83-59 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات البريدية في النظام الداخلي برسم ما يلي :
الفصل الأول الرسوم المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة في حدود التراب الوطني الجزائري
المادة الاولى : تحصل رسوم التخليص والخدمات المطبقة على مرسلات البريد للرسائل العادية والمسجلة المتبادلة داخل التراب الوطني الجزائري | طبقا للتعريفات التالية :
القسم الاول رسوم التخليص الفقرة الأولى الرسائل والبطاقات البريدية
المادة 2 : تحدد رسوم تخليص الرسائل الى حد وزن أقصاه كيلوغرمان كما يلى :
الى غاية 20 غراما 1,00 دج أكثر من 20 غراما الى غاية 50 غراما 1,80 دج أكثر من 50 غراما الى غاية 100 غرام 2,20 دج أكثر من 100 غرام الى غاية 250 غراما 5,00 دج أكثر من 250 غراما الى غاية 500 غرام 6,60 دج أكثر من 500 غرام الى غاية 1000 غرام 8,40 دج أكثر من 1000 غرام الى غاية 2000 غرام 11,60 دج.
المادة 3 : تخلص بطاقات الزيارات وبطاقات التهاني بنفس تعريفة الرسائل.