الباب 37 — 12 «الانتخابات». › الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها › القسم الثالث — العلب المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 35
تخضع العلب المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الاقصى الى 5 كلغ للرسوم المحددة الآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو منصوص عليه في المادة 2.
أكثر من ذلك وعن كل 1.000 غرام 3,40 دج 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج
(3) رسم التأمين :
الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج .0,40 دج