مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 34
لا يجوز أن يفوق الحد الاقصى للتصريح بالقيمة عن كل ارسال 3.000 دج.