مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 33
تطبق رسوم وشروط الخدمات | الحد الاقصى هو 3.000 دج للوثائق التي ليست لها الخاصة المحددة في المواد 15 ، 17 ، 19 ، و 25 من هذا المرسوم عن الرزم المصرح بقيمتها.
الفقرة الثانية التصريح بالقيمة