الباب 37 — 12 «الانتخابات». › الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها › القسم الثاني — الرزم المصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 32
تخضع الرزم المصرح بقيمتها الى غاية وزن أقصاه 3 كلغ للرسوم المحددة كالآتي : 1 (1) رسم التخليص : رسم الرسائل العادية الى غاية 2 كلغ كما هو مقرر في المادة 2 :
أكثر من 1.000 غرام 3,40 دج 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج
(3) رسم التأمين :
- الى غاية 1.000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج
- أكثر من 1.000 دج وعن كل 100 دج أو كسر 100 دج دج .0,40 الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163