الباب 37 — 12 «الانتخابات». › الفصل الثاني — الرسوم المطبقة على المرسلات المصرح بقيمتها، الصادرة من الجزائر والمرسلة اليها › القسم الاول — رسائل مصرح بقيمتها الفقرة الاولى الرسوم
المادة 29
تخضع الرسائل المصرح بقيمتها والتي يصل وزنها الى حد أقصى قدره 2 كلغ للرسوم المحددة كالآتي :
الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه 1 (1) رسم التخليص : نفس رسم الرسالة العادية ذات الوزن نفسه كما هو مقرر في المادة 2، 2 (2) رسم التسجيل 5,00 دج 3 (3) رسم التأمين :
الى غاية 1000 دج للقيمة المصرح بها 8,40 دج أكثر من 1000 دج وعن كل 100 دج - أو كسر 100 دج .0,40