مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 25
يترتب على طلبات سحب أو تعديل عنوان مرسلات بريد الرسائل تحصيل رسم عن كل طلب يحدد كالآتي :
- قبل الارسال ...... مجانا
- بعد الارسال :
طلب بريدي...... رسم رسامة موصى عليها ذات وزن 20 غراما، طلب برقي ...... رسم اشعار مصلحة برق مع اجابة مدفوعة الاجر أو بدونها.