مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 22
يحدد رسم الاشتراك بالصناديق البريدية المسماة : التجارية كالآتي :
الاشتراك السنوى :
- يطبق معدل موحد أيا كانت المنطقة 150,00 دج يرفع هذا الرسم ب 20 % عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي منح عنها الاشتراك.
2) (2) الاشتراكات الخاصة المسماة «فصيلة» :
رسم شهري موحد 32,00 دج الفقرة الخامسة اعادة الارسال - حفظ البريد