مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 21
تخضع مرسلات بريد الرسائل الموجهة الى البريد الماكث لرسم محدد كالآتي : 1 (1) رسم ثابت مطبق على كل مادة :
الجرائد والدوريات 0,50 دج
- المواد الاخرى .1,00 دج
2) (2) رسم الاشتراك السنوى بالبريد الماكث :
- المسافرين التجار 50,00 دج الاشخاص الآخرين 150,00 دج .