مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 20
يحدد التعويض المنصوص عليه في المادة و السطر 2 (الجزء التشريعي) من قانون البريد والمواصلات المذكور أعلاه والممنوح في حالة فقدان مادة موصى عليها ب 130,00 دج.
الفقرة الرابعة البريد الماكث وصناديق البريد