مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 19
تخضع المطالبات المتعلقة بالمواد المسجلة أو الموصى عليها التي لم يحصل عنها رسم الاشغال بالاستلام لرسم ثابت قدره 5,00 دج ويمكن أن يعوض هذا الرسم فيما اذا ثبت أن هناك خطأ في الخدمة أو ارتكبته الادارة.