مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 17
يحدد رسم الاشعار بالاستلام الواجب تحصيله من المرسل عند الايداع ب 2,50 دج.
الفقرة الثانية الرسوم الاضافية المطبقة على المراسلات ذات الاجابات