مرسوم رقم 87-28
· ج.ر عدد 5 لسنة 1987
مرسوم رقم 87-28 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب 37 — 12 «الانتخابات». › القسم الثاني — رسوم الخدمات الخاصة الفقرة الأولى البريد المستعجل - التوصية - الاشعار بالاستلام
المادة 15
يحدد الرسم الواجب تحصيله على المراسلات المستعجلة ب 7,00 دج .
تحدد نسبة الاجرة لانتظار الجواب في اقامة المرسل اليه 5,00 دج لكل ربع ساعة في النهار و 10,00 دج لكل ربع ساعة في الليل.